…هي مجموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بقسم المعاملات دون العبادات، ألفها أصحابها من كتب ظاهر الرواية في المذهب الحنفي غير ملتزمين بالقول الراجح في المذهب، وإنما بالقول الذي يوافق حاجات العصر تيسيرا، وتخفيفا على الناس، والدليل على ذلك أنك تجدهم في بعض الأحيان لا يلتزمون بالمذهب الحنفي وإنما يأخذون بقول أحد أئمة الإسلام سواء كان من أئمة المذاهب الأربعة أو من غيرهم، ومن ذلك تجدهم في أحكام البيع بالشرط يأخذون بقول عبد الله بن شبرمة (1) ولم يتركون مذهب أبي حنيفة.
هذا وقد رتبت مباحثها وفق منهج الكتب والأبواب الفقهية التي درج عليها الفقهاء المتقدمين إلاّ أنها ميّزت-فصلت- بينها بمواد ذات أرقام متسلسلة كالقوانين الحديثة ليسهل الرجوع إليها، والإحالة عليها فجاء مجموعها في ألف وثمان مائة وإحدى وخمسين مادة (1851 مادة) . (2)
محتواها:
(1) هو أحد كبار فقهاء الكوفة، توفي سنة 144 هـ/761م ابن حجر: تهذيب التهذيب 5/25.
(2) محمد مصطفى الزرقاء:المدخل الفقهي 1/240، الصابوني ومن معه:
المدخل الفقهي وتاريخ التشريع الإسلامي 365، محمد أبو زهرة الموسوعة الفقهية 1/99. شبلي مصطفى: المدخل إلى الفقه الإسلامي 159، محمد فريد بك: تاريخ الدولة العثمانية 298، عبد الستار الخويلدي: الخصائص المنهجية لمجلة الأحكام العدلية العثمانية: المجلة العربية التاريخية للدراسات العثمانية - تونس- عدد 13-14 أكتوبر 1996، ص130، صبحي المحمصاني: فلسفة التشريع في الإسلام،85 .