و إذا لم يجد المحضر من يبلغه أو امتنع من يمكن تبليغه سلم المحضر ورقة التبليغ للمختار و الذي يتبعه موقع الموطن المراد تبليغه ، و يلصق المحضر بيانًا على باب المطلوب تبليغه بأن التبليغ سلم إلى المختار ، و ذلك بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة مذيلًا ذلك بتوقيع المختار أو الشاهدين مبينًا كل ذلك بالتفصيل . (م23 أصول محاكمات )
وإذا جهل موطن المراد تبليغه ، فتلصق خلاصة أوراق الدعوى في لوحة إعلانات المحكمة ، و يقوم بذلك المحضر ، كما يعلن ذلك في صحيفة يومية (م26 أصول المحاكمات ) و هذا بعد التأكد من أن الشخص مجهول الموطن بعد استنفاد جهد المحضر في معرفة موطن هذا الشخص .
وأجاز قانون أصول المحاكمات تبليغ المقيم في بلد أجنبي بواسطة البريد (م28 أصول المحاكمات ) و ذلك برسالة مسجلة أو وفق إجراءات القانون المحلي مالم يرد نص في اتفاقية دولية بخلاف ذلك (م32 أصول المحاكمات ) (1) .
و إذا كان الغائب مفقودًا لم تعرف حياته من موته و لم يترك وكيلًا عامًا أو لم توجد فيه شروط الوصي فيعين القاضي الشرعي وكيلًا قضائيًا عن المفقود لإدارة شؤونه (م204 قانون الأحوال الشخصية السوري )
و يعد الوكيل القضائي كالولي و الوصي إلا ما استثني بنص صريح (م206 أحوال ) .
و قصر العلامة قدري باشا عمل الوكيل القضائي على الحفظ و الإدارة دون التثمير و الاتجار ( م573 الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ) و نصها:
(( إذا لم يكن المفقود ترك وكيلًا ينصب القاضي له وكيلًا يحصي أمواله المنقولة و غير المنقولة و يحفظها و يقوم عليها و يحصل غلاته و ريع عقاراته و يقبض ديونه التي أقرت بها غرماؤه ) ) (2) .
ج-خاتمة:
(1) أصول المحاكمات 369 ـ 378 .
(2) انظر الأحوال الشخصية للدكتور الكردي: 123 .