(م117أصول المحاكمات ) إذ تعد الأحكام الصادرة عن المحاكم وجاهية أو بمثابة الوجاهية ، و في هذا إنكار لمبدأ الغيبة بالنسبة للخصوم و عد الأحكام وجاهية بالنسبة للمتخاصمين .
و قد نصت المادة (34 ) من القانون المدني السوري: (( يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية ) ).
و نصت محكمة النقض: (( المفقود يعتبر ميتًا في الأحكام التي تنفعه و تضر غيره ) )
( الغرفة الشرعية أساس 417 ـ قرار 420 تاريخ 30/11/1964 ) .
و بهذا يستفاد أن الأحكام الضارة به يرجع فيها فيما يتعلق بزوجته و أمواله إلى قانون الأحوال الشخصية ، و فيما عاد ذلك يعده القانون المدني السوري وفق ما سبق من عد الأحكام وجاهية (1) .
و أما غياب المدعي: فإذا غاب المدعي عن الجلسة الأولى فالمدعى عليه بالخيار بين طلب شطب استدعاء الدعوى أو الاستمرار للحكم في القضية .
فإذا أراد الاستمرار أجلت القضية إلى جلسة أخرى و أبلغ المدعي بذلك (2) .
إجراءات التبليغ و الغياب:
إن غياب الشخص المطلوب تبليغه عن موطنه يجيز تبليغه بمقتضى المادة (22 أصول المحاكمات ) : (( بتسليم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنًا معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الإخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشر من عمرهم على أن لاتكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم ) ).
و نصت محكمة النقض السورية على ضرورة تضمن محضر التبليغ ما يفيد جريان التبليغ لأحد المذكورين لعدم وجود المخاطب .
(1) المرشد في قانون الأحوال الشخصية السوري: 1/772 ـ 773 .
(2) أصول المحاكمات 407 ـ413 .