(( تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة فإذا لم يجد القاضي نصًا في القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن يراعي تخير انسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ان لا يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب.... ) ).
ونص في المادة (2) على ما يلي: (( يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي ) ).
كما نص في المادة الثالثة على ما يلي: (( يعتبر النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب، والأحكام المتعلقة بنظام الحكم، وحرية التجارة، وتداول الثروات، وقواعد الملكية الفردية، وغيرها، من القواعد والأسس التي يقوم عليه المجتمع وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية ) ).
وأما بالنسبة لقانون العقوبات الإماراتي قانون اتحادي رقم 2 لسنة 1987م فد نص في مادته الأولى على ما يلي: (( تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية ومن أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى ) ).