الصفحة 14 من 25

وهذه المادة تدل بوضوح على أن القانون لم يأخذ برأي أصحاب المذاهب الأربعة القائل بجواز تزويج الصغير والصغيرة وإنما أخذ برأي ابن شبرمة المانع من تزويج الصغار.

نصت المادة (88) على أنه لا يقع طلاق السكران، والملاحظ أن القانون لم يوقع طلاق السكران دون أن يميز بين من كان سكره متعمدًا ومن كان سكره بغير تعمد.

وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على عدم وقوع طلاق السكران الذي لم يتعمد سكره. فإن الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور قد أوقعوا طلاق من سكر متعمدًا زيادة في الزجر.

جاء في المادة (90) أن الطلاق المقترن بالعدد لفظًا أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

وما ذهب إليه القانون هو أخذ برأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من متأخري الحنابلة والإمام الشوكاني، خلافًا لما ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة من أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا.

بين القانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية رقم 82 لسنة 2001 في المادة السادسة أحكام الخلع حيث جاء في الفقرة ج للزوجين بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية أو خالقت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه، حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت