بقي العمل جاريًا في المحاكم الشرعية على ما جاء في قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951، إلى أن صدر قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 61 لسنة 1976م حيث بدأ تنفيذه بعد نشره في العدد (2668) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/12/1976م.
-ويلاحظ أنه لأول مرة يستعمل مصطلح الأحوال الشخصية في القوانين الأردنية-
وقد جرى أول تعديل لهذا القانون بالقانون رقم 25 الذي نشر في العدد (2701) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/1977م.
بقي العمل جاريًا بموجب الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976م والقانون المعدل رقم 25 لسنة 1977 كقانونين مؤقتين إلى عام 1996م حيث تم إقرار القانون وما جرى عليه من تعديل من قبل السلطة التشريعية وأصبح قانونًا دائمًا.
وقد نصت المادة (186) من قانون الأحوال الشخصية الأردنية على إلغاء قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951م وأي تشريع أردني أو عثماني أو فلسطيني صدر قبله إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
وبتاريخ 31/12/2001 عدلت بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بموجب القانون المؤقت رقم 82 لسنة 2001م وقد تم نشر التعديل في العدد (4524) من الجريدة الرسمية الأردنية.
ميزات قانون الأحوال الشخصية الأردني:
أولًا: تضمن قانون الأحوال الشخصية الأردني 187 مادة وقد اشتمل على تسعة عشرة فصلًا خصصت الفصول التسعة الأولى لبيان الخطبة وأحكامها، والزواج شروطه، وأركانه، وأنواعه، والآثار المترتبة عليه، وخصصت الفصول العاشر حتى السادس عشر لبيان أحكام الطلاق والخلع وأسباب التفريق بين الزوجين، ومن ثم بيان الآثار المترتبة على التفريق بين الزوجين، العدة والنسب والرضاعة والحضانة وأحكام النفقة.
وأما الفصل السابع عشر فقد تناولت مواده الأحكام المتعلقة بنفقة الأقارب في حين تضمن الفصل الثامن عشر أحكامًا عامة تتعلق بالعقود وبعض مسائل الميراث والوصية الواجبة.