يخضع القضاء الشرعي في الأردن لمجموعة من الأنظمة والقوانين التي يرجع إليها في اتخاذ القرارات وتحديد المهام والواجبات والفصل في المنازعات ومنا ما يلي:
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 36 لسنة 1959م وتعديلاته.
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972م وتعديلاته.
قانون المحامين الشرعيين وتعديلاته.
قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976م وتعديلاته.
نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 1983م.
نظام محكمة الاستئناف الشرعية لسنة 1951م.
نظام صلاحيات قاضي القضاة.
تطور القضاء الشرعي
في مجال الأحوال الشخصية في الأردن في العصر الحاضر
تم تشكيل أول حكومة في شرق الأردن عام 1921م، وبقي الأردن إمارة تسمى إمارة شرق الأردن يرأسها الأمير عبد الله بن الحسين لغاية سنة 1946م حيث أصبحت الإمارة مملكة مستقلة يطلق عليها اسم المملكة الأردنية الهاشمية وكان الأمير عبد الله بن الحسين أول ملوكها.
ولما كان الأردن تابعًا للدولة العثمانية فقد بقيت قوانين الدولة العثمانية مطبقة فيه إلى أن صدرت قوانين معدلة، وقد أكد هذا المبدأ الدستور الأردني سنة 1946م حيث نصت المادة (271) على أن القوانين المعمول بها هي القوانين العثمانية المنشورة في أول تشرين الثاني سنة 1914م أو قبل ذلك.
وقد بقي العمل بما ورد في مجلة الأحكام العدلية (1) إلى أن أصدر قرار مجلس النواب الأردني عام 1962م بإلغائها، لكن هذا القرار تم إيقافه في مجلس الأعيان الأردني، ثم صدر قرار 1964م بتوجيه من جلالة الملك حسين لتشكيل لجنة لوضع قانون مدني مأخوذ من الشريعة الإسلامية يتفق مع عقيدة الأمة وأعرافها وتقاليدها ، وفي عام 1976م صدر القانون المدني الأردني وبدأ العمل به وتطبيقه عام 1977م بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وخلال فترة إعداد القانون المدني بقي العمل مستمرًا بمجلة الأحكام العدلية.
(1) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ص 13.