ثالثًا: في أي مسألة سوي ما ذكر بالفقرتين السابقتين بشرط ان يقدم جميع الخصوم ، مسلمين كانوا أو غير مسلمين ، طلبًا رسميًا موقعًا منهم يطلبون فيه من المحكمة النظر في المسألة وانهم يقبلون تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية .
ج. السلطات والاختصاصات الإدارية للمحكمة:
أشار قانون هذه المحكمة لبعض السلطات والاختصاصات الإدارية التي يمكن أن تباشرها هذه المحكمة وقد ذكرت المادة بعض هذه المسائل علي سبيل التخصيص وهي:
1.واجبات وسلطات قضاة المحاكم الشرعية .
2.تعيين موظفي المحاكم الشرعية وتحديد واجباتهم وسلطاتهم .
3.تعيين أعضاء بالمحاكم الأهلية للنظر والفصل في القضايا والمسائل الشرعية وتنظيم مراقبة أعمالهم وتأديبهم وفصلهم والنظر في الاستئنافات التي تقدم ضد الأحكام الشرعية التي تصدرها تلك المحاكم .
4.تحديد اختصاصات المأذونين ووظائفهم وكل ما يتعلق بهم .
5.إنشاء المساجد وتعميرها والإشراف عليها وتعيين موظفيها وتأديبهم وفصلهم .
6.وضع جدول يحدد الرسوم التي تدفع فيما يتعلق بالقضايا والمسائل التي تنظرها المحاكم الشرعية .
2.المحاكم الشرعية الفرعية:
أشار القانون لهذه المحاكم بعد نصها علي محكمة الاستئناف الشرعية العليا وهذه المحاكم هي:
1.محاكم عليا:
وتشكل كل محكمة من قاضي محكمة عليا منفردًا .
2.محاكم قضاة درجة أولي:
وتشكل كل محكمة من قاضي درجة أولي منفردًا .
3.محاكم قضاة درجة ثانية:
وتشكل كل محكمة منها من قاضي درجة ثانية منفردًا.
4.محكمة الاختصاص:
لما كان وجود القضائيين المدني والشرعي يحتمل معه حدوث تنازع في الاختصاص بينهما فان المادة السابعة من قانون المحاكم الشرعية السودانية لسنة 1902 كانت تنص علي مجلس اختصاص للفصل في هذا التنازع حيث تقول: