وقد أشارت هذه المحكمة إلى تشكيل دوائر المحكمة ، حيث نصت المادة 5/2 بأن تباشر المحكمة سلطاتها واختصاصاتها القضائية والاستئنافية في شكل دوائر حسب التنظيم الذي تراه مناسبًا ، ويكون النصاب لتشكيل الدوائر تشكيلًا مكونًا من قاضي القضاة أو من ينوب عنه وأربعة أعضاء وذلك عند جلوسها لمباشرة سلطاتها الإدارية"م 6/1".
أما عند مباشرة المحكمة لسلطاتها القضائية الاستئنافية فيكون النصاب لتشكيل الدائرة تشكيلًا صحيحًا مكونًا من ثلاثة أعضاء بما فيهم قاضي القضاة أو من ينوب عنه"م 6/2".
وأشار القانون بأنه يجوز للمحكمة عندما لا يتوافر العدد الكافي من أعضائها أن تنتدب مفتشًا واحدًا أو قاضي محكمة عليا واحدًا للجلوس في دائرة كأحد الأعضاء وذلك عند مباشرتها لسلطاتها القضائية الاستئنافية"م 6/3".
ونص القانون أن كل دائرة لا يرأسها قاضي القضاة أو نائبه يرأسها من أعضاء المحكمة المكونين لها أقدمهم تعيينًا"م 6/4"وأخيرًا تصدر أحكام وقرارات كل دائرة بالأغلبية المطلقة"م6/5".
ب . السلطات والاختصاصات القضائية:
حددت المادة السادسة من قانون هذه المحكمة اختصاصاتها القضائية بقولها:
تختص المحاكم الشرعية السودانية بالحكم في:
أولًا: في أي مسألة تتعلق بالزواج والطلاق وإقامة الأوصياء علي القصر ، والعلاقات العائلية وذلك بشرط أن يكون الزواج الذي تتعلق به هذه المسائل قد انعقد طبقًا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وان يكون الخصوم مسلمين .
ثانيًا: في أي مسألة تتعلق بالوقف والهبة والميراث والوصية والحجر أو الوصاية علي المحجور عليه أو المفقود بشرط أن يكون الواقف أو الواهب أو المورث أو الموصي أو المحجور عليه مسلمًا .