الصفحة 16 من 27

ب . بالفصل استئنافيًا في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي الدرجة الثانية .

4/ اختصاص محكمة الاستئناف:

تنص المادة (14) من الجدول الثاني:

تختص محكمة الاستئناف بالفصل استئنافيًا في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحكمة المدنية العامة"محكمة المديرية"ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى .

5/ اختصاص المحكمة العليا:

تنص المادة (15) من الجدول الثاني:

تختص المحكمة العليا"دائرة الاحوال الشخصية"إلى جانب اختصاصها المبين في القانون بأن تطلب من تلقاء نفسها ويغير طلب من الخصوم وفي أي وقت من الأوقات أوراق قضية أو مادة وأن تصدر قرارها بإلغاء الحكم الصادر فيها إذا كان مخالفًا للأصول الشرعية .

الفصل الثالث

7/ مقارنة بين التنظيم القضائي قبل وبعد الاستقلال:

عند إجراء هذه المقارنة سنلقي نظرة علي تشكيل واختصاصات المحاكم سواء كان ذلك قبل أو بعد الاستقلال والي يومنا هذا .

بالنسبة لتشكيل المحاكم في فترة الحكم الثنائي وقبل الاستقلال كانت تتكون من محكمة الاستئناف الشرعية العليا ولها اختصاصاتها التي ذكرت سابقًا ، وكانت تتكون في البداية من قاضي القضاة وستة قضاة كأعضاء ، ثم بعد ذلك نقص العدد الي أربعة برئاسة قاضي القضاة ، وهذه المحكمة لا مقابل لها في التشكيل القضائي بعد الاستقلال وخاصة في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، حيث نص علي المحكمة العليا بدلًا من محكمة الاستئناف العليا ، وهذه المحكمة أي المحكمة العليا تتكون من دائرة تشمل ثلاثة قضاة ، وبالطبع لا يرأسها قاضي القضاة ، لان هذا المنصب قد الغي كما ذكرنا ، ومن ثم فإن هذه المحكمة يرأسها أقدم القضاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت