الصفحة 15 من 27

ح. المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة وتعيين الأوصياء والقوام وعزلهم ومحاسبتهم والإذن لهم بالتصرفات .

ط. الحجز ورفعه واثبات الرشد .

د. إثبات الغيبة وما يتعلق بها .

ك. إثبات الوفاة وتصفية التركات وتعيين الحصص الوراثية وتوزيعها بين الورثة وتسوية الحصص الصغرى .

ل. قسمة الإفراز بين الورثة .

م. ضبط حجج الوصايا والهبات والوقف والإقرارات بالنسب وغيرها وتوثيق المستندات. [6]

هذه الاختصاصات تشمل كل المحاكم الجزئية ، أيا كانت درجتها فقاضي الدرجة الأولى أو الثانية يستطيع أن ينظر في كل هذه المنازعات المذكورة في المادة (9) أعلاه .

2/ محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والثانية:

تنص المادة (10) من الجدول الثاني يختص القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالفصل في أي دعوي دون تحديد قيمتها ، ويختص القاضي الجزئي من الدرجة الثانية بالفصل في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار وذلك في المسائل الآتية:

أ . المهر والجهاز والأمتعة المنزلية بين الزوجين أو ورثتهم .

ب . دعاوى الإرث والوصية .

ج. النزاع حول الهبات والمسائل المتعلقة به .

وقد أضافت المادة (11) من الجدول الثاني اختصاصات أخري للقاضي الجزئي من الدرجة الأولي حيث تنص:

1.تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى في النظر في قضايا الوقف .

2.كما يكون من اختصاصاتها الفصل في كل ما لا يدخل في اختصاصها المبين في القانون إذا طلب أطراف النزاع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الموضوع .

3.تخضع سلطات المحكمة في نظر النزاع في المسائل الموضحة في البندين (1) ، (2) لقواعد الاختصاص القيمي .

3/ اختصاص محكمة المديرية"المحكمة العامة":

تنص المادة 13 من الجدول الثاني: تختص المحكمة المدنية العامة بالآتي:

أ . بالفصل ابتدائيًا في كل ما يدخل في اختصاص دوائر الاحوال الشخصية مهما كانت قيمته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت