ح. المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة وتعيين الأوصياء والقوام وعزلهم ومحاسبتهم والإذن لهم بالتصرفات .
ط. الحجز ورفعه واثبات الرشد .
د. إثبات الغيبة وما يتعلق بها .
ك. إثبات الوفاة وتصفية التركات وتعيين الحصص الوراثية وتوزيعها بين الورثة وتسوية الحصص الصغرى .
ل. قسمة الإفراز بين الورثة .
م. ضبط حجج الوصايا والهبات والوقف والإقرارات بالنسب وغيرها وتوثيق المستندات. [6]
هذه الاختصاصات تشمل كل المحاكم الجزئية ، أيا كانت درجتها فقاضي الدرجة الأولى أو الثانية يستطيع أن ينظر في كل هذه المنازعات المذكورة في المادة (9) أعلاه .
2/ محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والثانية:
تنص المادة (10) من الجدول الثاني يختص القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالفصل في أي دعوي دون تحديد قيمتها ، ويختص القاضي الجزئي من الدرجة الثانية بالفصل في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار وذلك في المسائل الآتية:
أ . المهر والجهاز والأمتعة المنزلية بين الزوجين أو ورثتهم .
ب . دعاوى الإرث والوصية .
ج. النزاع حول الهبات والمسائل المتعلقة به .
وقد أضافت المادة (11) من الجدول الثاني اختصاصات أخري للقاضي الجزئي من الدرجة الأولي حيث تنص:
1.تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى في النظر في قضايا الوقف .
2.كما يكون من اختصاصاتها الفصل في كل ما لا يدخل في اختصاصها المبين في القانون إذا طلب أطراف النزاع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الموضوع .
3.تخضع سلطات المحكمة في نظر النزاع في المسائل الموضحة في البندين (1) ، (2) لقواعد الاختصاص القيمي .
3/ اختصاص محكمة المديرية"المحكمة العامة":
تنص المادة 13 من الجدول الثاني: تختص المحكمة المدنية العامة بالآتي:
أ . بالفصل ابتدائيًا في كل ما يدخل في اختصاص دوائر الاحوال الشخصية مهما كانت قيمته .