الصفحة 14 من 27

وبصدور هذا القانون اصبح القضاء موحدًا ، ونشير إلى أن قضاة المحاكم الشرعية في السودان كانوا ينتدبون من مصر ، وفيما بعد تم تعيين قضاة شرعيين سودانيين وظل القضاة المصريون في منصب قاضي القضاة فحسب وذلك في الفترة من 1900 - 1940 ، وجاء قاضي القضاة السوداني في سنة 1947 واستمر حتى 1973 فترة ودمج القسمين ثم أعيد المنصب في سنة 1976 واستمر حتى عام 1982 [5] ، ثم بعد ذلك توحيد القسمين تحت إشراف رئيس القضاء ، وصدر في عام 1983 قانون الإجراءات المدنية يوضح تشكيل واختصاصات المحاكم بنوعيها المدني والشرعي ، ثم خصص الجدول الثاني لقضايا الأحوال الشخصية حيث تنص المادة (1) :

تطبق أحكام هذا الجدول علي قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين علي أن تسري أيضًا علي إجراءات القضايا المذكورة أحكام قانون الإجراءات المدنية في المسائل التي لم ينص عليها في هذا الجدول .

وطبقًا لهذا النص فان تشكيل المحاكم وأنواعها واحده في القضائين المدني والشرعي ، وهي المحاكم الجزئية ، وقاضي المديرية ومحكمة الاستئناف ، والمحكمة العليا ، ولكن الاختلاف في الاختصاصات وبما أن البحث يتكلم عن القضاء الشرعي ، لذلك سنتكلم عن اختصاصات وسلطات هذه المحاكم من الناحية الشرعية وذلك علي النحو الآتي:

1/ المحكمة الجزئية:

تنص المادة (9) من الجدول الثاني: تختص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات الآتية:

أ . النفقات بجميع أنواعها واسبابها سواء كانت للزوجة أو للصغير أو للأقارب .

ب . حق الحضانة والحفظ وانتقال الحاضنة أو الولي بالصغير إلى بلد آخر .

ج. الزواج والمسائل المتعلقة بالزوجية غير ما ذكر بالفقرتين السابقتين .

د. الطلاق والخلع والمبارأة .

هـ. الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .

و. النسب وما يتعلق به .

ز. الصلح بين الزوجين في شئ مما تقدم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت