الصفحة 13 من 27

8.خالف أمرًا رسميًا صادرًا من المحكمة .

9.أهان المحكمة .

وتجيز نفس المادة التاسعة للشخص الذي يحكم عليه بهذه العقوبة أن يستأنف قرار المحكمة التي أصدرته ضده أمام المحكمة الشرعية المختصة الأعلى منها درجة ، كما يجوز لها استئناف قرار المحكمة الأعلى درجة أمام محكمة الاستئناف الشرعية العليا التي يكون قرارها نهائيًا .

2.نشير إلى أنه قد صدر في 1974 قانون للإجراءات المدنية ، وقد تضمن هذا القانون في ملحقه الجدول الثاني وهو يطبق علي قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين ، وقد نصت المادة 2/1 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983: يلغي من تاريخ العمل بهذا القانون:

أ . قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974:

وبما أن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 قد حل محل هذا القانون ، ولا يوجد اختلاف بينهما خاصة الجدول الثاني الملحق بالقانونيين ، لذلك لم نشر لهذا القانون في هذا البحث .

الفصل الثاني

6.التنظيم القضائي بعد الاستقلال 1956م - 2005م:

سار التنظيم القضائي في السودان في السودان بعد الاستقلال كما هو ، حيث ظل القضاء الشرعي منفصلًا عن القضاء المدني ، وفي سبتمبر 1983/1405 هـ والذي نص علي أن ولاية القضاء في السودان لجهة قضائية واحدة تسمي الهيئة القضائية تكون مسؤولة مباشرة لدي رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها ، كما اشتمل القانون علي تكوين المحكمة العليا والأجهزة القضائية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت