الصفحة 12 من 27

وهذا مظهر من مظاهر استقلال القضاء الشرعي عن القضاء المدني . فالإجراءات التحفظية منصوص عليها في قانون القضاء المدني ، وفيه نصوص تتكلم عن القبض وتوقيع الحجز قبل الحكم"م 131 - 148".

وهنالك نصوص تجيز لأي شخص يصدر ضده قرار بإجراءات تحفظية من محكمة شرعية أن يرفع استئنافًا إلى المحكمة الشرعية المختصة الأعلى منها درجة ، كما تجيز له استئناف قرار المحكمة الأعلى درجة أمام محكمة الاستئناف الشرعية العليا التي يكون قرارها نهائيًا"م 136/2".

ثانيًا: تنفيذ الأحكام:

تنص المادة 8/1 من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 علي أن: تختص المحاكم الشرعية بتنفيذ أحكامها وقراراتها وأوامرها بالطريقة المنصوص عليها في قانون القضاء المدني وفقًا لما تقرره محكمة الاستئناف الشرعية العليا بمقتضي لوائح تصدرها .

وتنص المادة 8/2 علي أنه:"يجوز لأي شخص يصدر ضده قرار تنفيذ من محكمة شرعية بمقتضي البند السابق أن يرفع إشكالًا في التنفيذ إلى المحكمة الشرعية العليا التي يكون قرارها نهائيًا ."

وقد أصدرت محكمة الاستئناف الشرعية العليا لائحة الأحكام والأوامر .

ثالثًا: للمحاكم الشرعية توقيع عقوبات جنائية:

تنص المادة 9 من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967م بأنه يجوز لأية محكمة ان تصدر أمرًا بإعتقال أي شخص وأن تحكم عليه بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سبعة أيام ، وذلك إذا تبين للمحكمة أن هذا الشخص قد أتي بأحد الأمور الآتية:

1.إختفي لتفادي إعلانه بتكليف بالحضور أو بإخطار أو أمر أصدرته المحكمة .

2.حال متعمدًا بأية طريقة دون وصول إعلان بتكليفه بالحضور أو إخطار أو أمر موجه إليه أو لغيره من المحكمة .

3.تخلف عن الحضور تلبية لأمر صادر من المحكمة .

4.امتنع عن تقديم أي محرر أو إخطار أو بيان إلى المحكمة .

5.قدم بيانًا كاذبًا .

6.أعترض أو قاوم أحد قضاة المحكمة أو موظفيها .

7.اعترض بيع المال للبيع بمقتضى سلطة المحكمة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت