لقد نصت المادة (5) من هذا القانون علي هذه الاختصاصات المعدلة وهي كالآتي:
أ . كان البند (1) من المادة (6) من القانون الملغي ينص علي اختصاص المحاكم الشرعية بمسائل الزواج والطلاق واقامة الأوصياء علي القصر ، والعلاقات العائلية ، ولكن النص الجديد يضع عبارة أعم بقوله:"جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية".
ب . ان نص البند (1) السابق ذكره كان يشترط ان يكون الزواج الذي تتعلق به هذه المسائل قد انعقد طبقًا لقواعد الشريعة الإسلامية أو أن يكون الخصوم مسلمين ، ولكن النص الجديد زاد علي ذلك قوله:"أو كان أحدهما كتابيًا".
ج. كان البند (ب) من المادة السادسة من القانون الملغي ينص علي الوقف والهبة والميراث والوصية والحجر ولكن النص الجديد زاد علي ذلك:"المسائل المتعلقة بالمساجد".
د. لقد نصت المادة (38) من قانون القضاء المدني علي انه يجوز للمحاكم المدنية النظر في مسائل الاحوال الشخصية بشرط موافقة الخصوم جميعًا ، وبعد صدور قانون المحاكم الشرعية فانه قد أضاف قيدًا آخر علي"شرط موافقة الخصوم جميعًا هو"موافقة محكمة الاستئناف الشرعية العليا"."
2.الاختصاصات الجديدة للمحاكم الشرعية:
لقد منح قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 هذه المحاكم سلطات واختصاصات جديدة ، كانت قاصرة قبل صدوره علي المحاكم المدنية أو رئيس القضاء ، وذلك تحقيقًا لاستقلال القضاء الشرعي عن القضاء المدني من الناحية العملية .
وهذه السلطات هي:
أولًا: للمحاكم الشرعية اتخاذ الإجراءات التحفظية:
تنص المادة 7/1 من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 علي أنه:"يجوز لأية محكمة شرعية اتخاذ أية إجراءات تحفظية تراها لازمة في أية قضية أمامها بالطريقة المنصوص عليها في قانون القضاء المدني ووفقًا لما تحدده محكمة الاستئناف الشرعية العليا بمقتضي لوائح تصدرها ."