الصفحة 17 من 27

وبعد محكمة الاستئناف العليا ، توجد المحاكم العليا التي تتكون من قاضي محكمة عليا منفردًا ، ثم قاضي الدرجة الأولى منفردًا وقاضي الدرجة الثانية منفردًا ، ثم محكمة الاختصاص مهمتها حل النزاع الذي يحدث بين المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية ، وبعد الاستقلال وبعد توحيد القضاء ، صدر قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 وأشار لمحكمة الاستئناف التي تتكون من ثلاث قضاة يرأسها أقدمهم ، ثم المحكمة العامة"محكمة المديرية منفردة ثم المحاكم الجزئية التي تتكون من القاضي الجزئي من الدرجة الأولى متفردًا ، والقاضي من الدرجة الثانية متفردًا ، ولم ينص علي محكمة الاختصاص ."

هذا هو تشكيل المحاكم في العهدين قبل وبعد الاستقلال . وبالنسبة للاختصاصات ، فلا توجد اختلافات تذكر ، لان هذه المحاكم بأنواعها المختلفة تختص بمسائل الاحوال الشخصية للمسلمين ، وهي لا تختلف بتغير الزمان والمكان ، لأنها مستمدة من الشريعة الإسلامية .

والاختلاف الوحيد هو محكمة الاختصاص التي وجدت في عهد استقلال القضاء الشرعي عن المدني ، ومهمتها كما ذكرنا حل النزاع الذي يحدث بين المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية ، وبتوحيد هذه المحاكم انتفي هذا التنازع ومن ثم انتفت الحكمة من وجود هذه المحكمة ، ولذلك لم ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 في الجدول الثاني الملحق به .

ونود أن نشير إلى القاضي الشرعي الذي كان يحكم في محاكم الاحوال الشخصية قبل وبعد الدمج .

لقد أشارت لائحة ترتيب وإجراءات المحاكم الشرعية لسنة 1902 لمؤهلات القاضي الشرعي حيث تنص المادة الأولى:

يتم اختيار أعضاء الهيئة القضائية من بين الحاصلين علي شهادة العالمية من الجامعة الأزهرية ، أو من أي كلية دينية مشابهة في مصر ، أو من بين المؤهلين في الشريعة الإسلامية من القسم الشرعي في كلية غردون بالخرطوم ، الحاصلين علي شهادة بأنهم أتموا دراساتهم فيها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت