وتصدر قرارات المحكمة من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا القتل والرجم والقطع فتصدر من خمسة قضاة. (المادة 13من نظام القضاء) .
وتعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم من نوابه في حالة غيابه, ويكون انعقادها بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه وفقًا لحاجة العمل, أو بناءً على طلب يتقدم به ثلاثة من قضاة المحكمة على الأقل ( المادة 17من نظام القضاء) . ولا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا قضاة المحكمة. فإن لم يحضر هذا النصاب, أعيدت الدعوة, ويكون الانعقاد صحيحًا هذه المرة إذا حضر الجلسة نصف قضاة المحكمة ( المادة 18من نظام القضاء) .
وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس (المادة 19من نظام القضاء) ويستثنى من ذلك حالة العدول عن اجتهاد سابق في إحدى الدوائر, فإن الحكم يحال إلى الهيئة العامة, ويجب موافقة الثلثين (المادة 14من نظام القضاء) .
ويعتبر قرار الهيئة العامة نهائيًا بموافقة وزير العدل عليه, فإن لم يوافق عليه أعاده إليها لتتداول فيه مرة أخرى, فإذا لم تسفر المداولة عن الوصول إلى قرار يوافق عليه وزير العدل, عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للفصل فيه, ويعتبر قراره فيه نهائيًا ( المادة 20 من نظام القضاء) .
د- مجلس القضاء الأعلى: يتألف مجلس القضاء الأعلى من أحد عشر عضوًا, ويكون له هيئتان:
أ- هيئة دائمة وتتألف من خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي، ويرأسها أحد الأعضاء بأمر ملكي .