الصفحة 10 من 25

ب- هيئة عامة وتتألف من أحد عشر عضوًا هم أعضاء الهيئة الدائمة مضافًا إليهم خمسة أعضاء غير متفرغين وهم: رئيس محكمة التمييز أو نائبه, ووكيل وزارة العدل, وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن الآتية: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، جازان) ويرأس هذه الهيئة رئيس مجلس القضاء الأعلى ( المادة 6 من نظام القضاء) .

ويكون انعقاد المجلس بهيئته الدائمة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها, إلا عند مراجعته للأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم، فينعقد بحضور جميع الأعضاء. وفى حالة غياب أحدهم, يحل من يرشحه وزير العدل من أعضاء المجلس غير المتفرغين.

أما انعقاده بهيئته العامة فلا يكون صحيحًا إلا بحضور جميع الأعضاء. وفى حالة غياب أحدهم, أو نظر المجلس مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة, يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء محكمة التمييز.

وتصدر قرارات المجلس في حالتي انعقاده بهيئته بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة. ( المادة 9 من نظام القضاء) .

3-الاختصاص النوعي للمحاكم:

ونعني به القضايا التي تدخل في اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم التي أسلفناها وهي:

أ- المحاكم الجزئية: حددت المادة (31 ) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية القضايا التي تنظر فيها المحاكم الجزئية وهي:

أ - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.

ب- الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال.

ج - الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .

د - الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت