ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ( ب ، ج ، د ) من هذه المادة ، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل". وقد عدلت هذه المبالغ بالفعل إلى عشرين ألف ريال فما دون بتاريخ 23/6/ 1422هـ ( اللائحة التنفيذية 31/11) "
ب- المحاكم العامة: حددت المادة (32 ) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية القضايا التي تنظر فيها هذه المحاكم وهي:"من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:"
1.جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.
2.إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.
3.إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، و عزلهم عند الاقتضاء.
4.فرض النفقة وإسقاطها.
5.تزويج من لا ولي لها من النساء.
6.الحجر على السفهاء والمفلسين"."
كما نصت اللائحة التنفيذية في الفقرة ( 18) من المادة (32) على أن كل ما لم ينص عليه من سائر الإنهاءات, فهو من اختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها"."
والبلد الذي ليس فيه محكمة جزئية, تتولى المحكمة العامة النظر في جميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاصها.
ج- محكمة التمييز: حددت المادة (16 ) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية اختصاص الهيئة العامة للمحكمة بما يأتي:""
1.ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة وتحديد اختصاصها. ( أي الدوائر المشار إليها في المادة 10 من نظام القضاء وهي: دائرة للنظر في القضايا الجزائية. وأخرى للنظر في قضايا الأحوال الشخصية. وثالثة للنظر في القضايا الأخرى, ويجوز أن تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة) .