2.المسائل التي ينص هذا النظام أو غيره من الأنظمة على نظرها من قبل الهيئة العامة. وقد بينتها المادة (179) من نظام المرافعات الشرعية وهي: أن الأصل في جميع الأحكام أنها قابلة للتمييز, باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة, بناء على اقتراح من وزير العدل. على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو وليًا، أو مأمور بيت مال، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، أو كان المحكوم عليه غائبًا فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم.
د- مجلس القضاء الأعلى:
نصت المواد (7 و8 ) من نظام القضاء على اختصاصات مجلس القضاء الأعلى وهي:
الإشراف على المحاكم في الحدود المبينة في هذا النظام.
النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها.
النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس.
إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناءً على طلب وزير العدل .
مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم .
يضاف إلى ذلك ما سبق أن أشرنا إليه في فقرة أنواع المحاكم وترتيبها ولدى الحديث عن محكمة التمييز وهي:
-سلطة الترجيح عند اختلاف الرأي في الهيئة العامة لمحكمة التميز. ( المادة 14من نظام القضاء) .
-حسم الخلاف الذي قد يثور بين الهيئة العامة لمحكمة التمييز, ووزير العدل. (المادة 20 منه) .
-المحاكم المتخصصة: وهي محاكم تابعة كسابقتها لوزارة العدل, وداخلة ضمن هيكلها التنظيمي, غير أنها تُنْشَأ على سبيل الاستثناء، وتكون متخصصة في موضوع معين، ويتولى منصب القضاء فيها قضاة المحاكم العامة أنفسهم. وقد نصت المادة (26 من نظام القضاء) . على أنه"يجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى".