الصفحة 13 من 25

ويوجد في المملكة من هذا النوع محكمتان: محكمة الأحداث, ومحكمة الضمان والأنكحة.

أ- محكمة الأحداث: المقصود بالحدث من كان فوق السابعة من عمره، ودون الثامنة عشر. وتتكون هذه المحكمة من قاضٍ واحدٍ, وتختص بالنظر في الجنايات والحدود والجنح التي ارتكبها الحدث وهو دون البلوغ ( الخامسة عشر) أو أنه فوق الخامسة عشر ودون الثامنة عشر وكانت تلك المخالفات مما ليس فيها قتل ولا رجم ولا قطع, كتعاطي المسكرات أو المخدرات, أو القذف. وأما ما كان فيه إتلاف ( كالقتل والقطع والرجم) وقد أتم الحدث الخامسة عشر من عمره فتنظر فيها المحاكم العامة المختصة, وتصدر أحكامها من ثلاث قضاة (المادة23 من نظام القضاء) .

وتتم محاكمة الحدث ومجازاته داخل دور الملاحظة الخاصة بهم. وتكون هذه الدور تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, ممثلة في وكالة الرعاية الاجتماعية. ويشار هنا إلى أنه لا بد من تمييز الحكم لدى هيئة التمييز للنظر في مدى مناسبة العقوبة لسنه وجنايته. (1)

ب- محكمة الضمان والأنكحة: نظرًا لحاجة الناس إلى أنواع من الإثباتات القضائية أكثر من غيرها فقد أنشئت محكمة تختص بإثبات حالات الضمان الاجتماعي، وكذا وقائع النكاح, بحيث تتولى إجراءه, والتحقق من مقتضياته, والنظر في ولاية النكاح, وإثبات الطلاق من المقر به, والتحقق من حاجة طالب المساعدة في النكاح ونحو ذلك. ويندرج تحت تشكيل هذه المحكمة عدد من الأقسام الإدارية التي تشكل صورة الهيكل الإداري له. (2)

(1) وزارة العدل؛ القضاء في المملكة: 132- 134؛ عبد الرحمن الغزي, قضاء الأحداث في المملكة, مقال نشر بمجلة العدل: العدد الثاني, ربيع الآخر 1420هـ صفحة:215- 220؛ آل دريب, التنظيم القضائي في المملكة: 441- 443. وقد أفادني بعض القضاة أن هذه المحكمة قد ألغيت أخيرًا.

(2) وزارة العدل؛ القضاء في المملكة: 134- 135؛ آل دريب, التنظيم القضائي في المملكة: 443- 444.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت