الصفحة 5 من 25

3-لا يوجد قانون مكتوب يُلْزِمُ القضاةَ: لا تلزم الأنظمة القاضي بأقوال مذهب أو مجتهد بعينه لدى إصداره للحكم، ولا سلطان عليه إلا لنصوص الكتاب والسنة ( المادة1من نظامي القضاء والمرافعات الشرعية) والأمر متروك لاجتهاده وقناعاته لاختيار ما يراه الأصوب والأقرب إلى نصوص الشريعة, مع الاستنارة باجتهادات فقهاء المسلمين, ولا يوجد قانون مكتوب يلزم القاضي التقيد به أو الرجوع إليه في حكمه.

ومسألة تقنين الفقه, وتدوين الراجح من الآراء, وإلزام القضاة به, لا تزال بين أخذ ورد في وسط أهل العلم من المتخصصين والمهتمين بالقضاء, والذي يظهر أن أكثرهم وإلى وقتنا هذا لا يرون مشروعيته، ولا يقتنعون بجدواه, وهو الرأي الذي تبنته هيئة كبار العلماء في المملكة بالأغلبية منذ زمن طويل, ولم يصدر عنهم ما يفيد تغيير موقفهم ذاك من مسألة التقنين. (1)

(1) القرار رقم: 8 بعنوان:تدوين الراجح من أقوال الفقهاء لإلزام القضاة العمل به. مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد: 31 سنة 1411هـ ، صفحة: 58 - 65 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت