الصفحة 19 من 25

هيئات تسوية الخلافات العمالية (1) : وتتكون من نوعين من الهيئات هما:

الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات: وتتألف هذه الهيئات بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كل مكتب عمل يحدده الوزير, وتشتمل على دائرة أو أكثر, ومن عضو واحد, وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا ( المادة 212) من نظام العمل والعمال.

ويعين أعضاء الهيئة من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق (المادة211) (2) .

وتختص بما يلي على ما نصت عليه (المادة214) :

-بالفصل نهائيًا في الآتي:

أ- الخلافات العمالية أيًا كان نوعها،التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال (3) .

ب- الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.

ج- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وكذا ما لا يتجاوز مجموعها خمسة آلاف ريال.

-بالفصل ابتدائيًا في الآتي:

أ- الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.

ب- خلافات التعويض عن إصابات العمل ، مهما بلغت قيمة التعويض.

ج- خلافات الفصل عن العمل.

د- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال, وكذا ما يتجاوز مجموعها خمسة آلاف ريال.

هـ - فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.

(1) هذا هو النظام الجديد للعمل والعمال والذي اعتمد ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25رمضان 1426هـ وسيدخل حيز التطبيق بعد مرور ستة أشهر على نشره أي اعتبارًا من 25صفر 1427هـ . وهو ناسخ لسابقه في ما يتعارض معه.

(2) كانت المادة (173) من النظام السابق تنص على أن اثنين من أعضاء اللجنة الابتدائية الثلاثة يجب أن يكونا من حملة الإجازة في الشريعة, ويرأسها أحدهما.

(3) كانت المادة (174) من النظام السابق تنص على أن لا يتجاوز المبلغ ثلاثة آلاف ريال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت