الهيئة العليا لتسوية الخلافات: وتتكون من عدة دوائر, لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناءً على ترشيح الوزير - بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها, ويجب أن يكونوا جميعًا من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناءً على اقتراح رئيس الهيئة (المادة 215) .
وتختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائيًا، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها ( المادة 216 ) .
اللجنة الطبية الشرعية: تتشكل اللجنة الطبية الشرعية من:
قاض يعينه وزير العدل, ويكزن رئيسًا لللجنة.
ب- مستشار نظامي يعينه وزير الصحة عضوًا.
ج- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب في المملكة يعينه وزير التعليم العالي عضوًا.
د- طبيبان من ذوي الخبرة يعينهما وزير الصحة أعضاء.
ويكون مقرها وزارة الصحة بالرياض, وتكون تابعة لها, ويجوز إنشاء لجان أخرى فرعية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. ويكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد (المادة34 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان) .
وتختص بما يلي:
النظر في الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالب بالحق الخاص ( دية- تعويض- أرش) .
ب- النظر في الأخطاء الطبية المهنية التي ينتج عنها وفاة, أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعة, أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
وتنعقد اللجنة بحضور الأعضاء, وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون القاضي من بينهم (المادة 35 من النظام السابق) .