(( الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة ) ).
ونصت المادة التالية عليها على تخفيض العقوبة على المخالف بشروط (1) .
م 170
أضاف التعديل فقرة جديدة هي الفقرة الرابعة,ونصها:
(( 4- يعتبر امتناع الولي عن اتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سببًا لإسقاط ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سببًا مسقطًا لحضانتها ) ).
وجاء في الأسباب الموجبة للتعديل"نظرًا لما نص عليه الدستور من كفالة حق التعليم للجميع ..."
وهذا التعديل مهم جدًا, لأن النص السابق قصر العقوبة على الولي فيما إذا قصّر دون المرأة,مع أن السنوات الأولى من عمر الطفل مهمة جدًا للطفل, وبخاصة تتزايد الحاجة في زماننا للتعلم الذي أصبح من مقومات الحياة المهمة.
مع الإشارة إلى أن التعليم الإلزامي في سورية بعد تعديله يمتد إلى الصف التاسع.
الخاتمة
تبين مما سبق أن واضع القانون السوري قد سعى في تعديله للقانون إلى غايات نص عليها في الأسباب الموجبة للتعديل وحاول الوصول إليها.
وقد وُفق المشرع إلى ذلك في عدد من المواد، ولم يوفق في باقي المواد المعدلة للوصول إلى ما سعى إليه في رأي عدد من شرّاح القانون والمعلقين عليه، وسنلخص ما لاحظناه على تلك المواد، مع دعوة واضع قانون الأحوال الشخصية إلى مراجعة التعديلات السابقة ليتحقق هل أصابت الهدف الذي قصدت إليه أم أنه يحتاج لإعادة النظر في بعض المواد: إلغاء أو تطويرًا بما يتناسب مع واقعنا الجديد انطلاقًا من المذاهب الفقهية المعتمدة ومراجعه التي اعتمد عليها، وسنلخص أهم التعديلات ولاحظاتنا عليها.
(1) قانون الأحوال الشخصية، نجاة حسن: ص148, 149.