وقد عللت الأسباب الموجبة للتعديل فقالت:"تلافيًا للغموض الذي يسود النصوص المتعلقة بسفر الصغير مع حاضنته أمًا كانت أو جدة لأم ,ومنعًا لتعسف الولي في منع الحاضنة من السفر ,وفي تذليل بعض القيود التي مازالت موجودة في النص النافذة بهذا الشأن..."
-واضح أن هذا الفقرة الجديدة قد وسعت وسهلت من حركة الحاضن, وجاء ذلك تماشيًا مع توجه المشرع من اعتبار خروج المرأة الحاضن للعمل سببًا غير مسقط لحضانتها,وسفرها هذا مشروط بشرط مهم وهو وجود قريب محرم لها في البلد الذي ستسافر إليه, لكن هذا التعديل قد يتخذ سببًا للإضرار بالمحضون أو أبيه,لذلك اقترح أن يضيف المشرع هذه القيود على المادة المعدلة حتى يمكنها أن تسافر دون استئذان الولي, وهي:
1-أن يحضر القريب المحرم إلى القاضي ويتعهد بقبول إقامة قريبته ومحضونها لحين تأمين مسكن مناسب لها.
2-وأن يتعهد كذلك بالإنفاق عليهما لحين وصول نتفقة ولي المحضون إليها.
3-أن يرافقها المحرم في أثناء سفرها من وإلى البلد الذي ستسافر إليه إذا كانت البلدة الجديدة تبعد أكثر من مسافة القصر.
-أما الفقرة الرابعة فهي مستحدثة كذلك,ولاحاجة لها لأنها تكرير للفقرة الثالثة,وكان يغني عنها أن تكون عبارة الفقرة الثانية على النحو الآتي:
للأم الحاضنة أو الجدة لأم الحاضنة....
وأن تكون عبارة الفقرة الثالثة على النحو الآتي:
ولهما أن تسافرا ...
-أما الفقرة الخامسة فهي مستحدثة كذلك, وأحدثت حكمًا جديدًا وجيدًا فيما يتعلق بالإراءة, إذا لم تعد حاجة إلى دعوى لتأمين الإراءة وإنما صار يكفي التقدم باستدعاء إلى القاضي ليقرر هذه الإراءة, وأعطي القاضي حقًا واسعًا وشديد المرونة في تأمين الإراءة على أن تكون الإراءة في مكان وجود المحضون فلا تجبر الحاضنة أو الولي على السفر بالمحضون إلى بلد الآخر...
أما من يخالف أمر القاضي أو لاينفذه فيحال إلى المحكمة الجزائية... ويخضع للمادة (482 عقوبات) .
ونص (م 482 عقوبات) :