الصفحة 48 من 55

لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دوريًا في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فورًا دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة ( 482 من قانون العقوبات ) .

ونص الأسباب الموجبة لتعديل هذه المادة هو: (( تلافيًا للغموض الذي يسود النصوص المتعلقة بسفر الصغير مع حاضنته أمًا كانت أو جدة لأم، ومنعًا لتعسف الولي في منع الحاضنة من السفر، وفي تذليل بعض القيود التي ما زالت موجودة في النص النافذة بهذا الشأن، فقد تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لأمر سفر الصغير مع أمه بعد انقضاء الحياة الزوجية إذا كان السفر لإقامة الحاضنة في بلدتها أو في البلدة التي تعمل فيها لدى إحدى الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقربائها المحارم مقيمًا في تلك البلدة. كما نظر المشروع إجراءات حق الإراءة وبسّطها إذ جعلها بدون قضاء خصومة مع بقاء حق التظلم للمتضرر أمام المحكمة ) ).

-أما الفقرة الأولى: فهي مثبتة حرفيًا كما كانت قبل التعديل.

-أما الفقرة الثانية: فطرأ عليها تغيير بسيط,فقد كان نصها (( ولها أن تسافر به بعد انقضاء العدة دون إذن الأب... ) )فالعبارة السابقة نصت على ذكر الأب بينما العبارة المعدلة عممت لتشمل كل ولي.

-أما الفقرة الثالثة:فمستحدثة بالكامل ومنحت الأم حق السفر بالمحضون بدون إذن الولي إلى أي بلد في القطر تقيم فيه أو تضطرها ظروف العمل إلى الانتقال إليه إن كانت موظفة لدى إحدى الجهات العامة,شريطة أن يكون لها في هذا البلد قريب محرم (1) .

(1) قانون الأحوال الشخصية، نجاة حسن: ص147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت