الصفحة 47 من 55

وهذا هو المفهوم من النص، وقد كان الاقتراح قبل ذلك لا يتعلق بالنفقة وإنما بأجرة الحضانة، ولعل المشرع يعيد النظر في هذه الصياغة، لأنه لا معنى لتكليف الأم بالنفقة إذا كان الأب أو الولي قادرين عليها (1) .

أما الفقرة الثالثة من ( م 147 ) فأجازت للقاضي أن يضع الولد عند الأم أو من يقوم مقامها بدل أن يضعه عند الولي إذا لم يكن أبًا، فإذا كان الولي مثلًا جدًا غير حسن السيرة أو كان في بيته أولاد لا يؤتمنون على الصغيرة فللقاضي أن يعهد بالصغيرة إلى أمها وفق أحكام الفقرتين السابقتين (2) .

والفقرة الثالثة قالت: ( إذا ثبت أن الولي ولو أبًا ) ولا داعي لهذه الإضافة ( ولو أبًا ) وكان يكفيه أن ينص ( إذا ثبت أن الولي.. ) فتعم الأب وغيره، على أن الفقرة الأولى من نفس المادة ( 147 ) تفترض أن الأب أصلح دائمًا، فما كان ينبغي على الفقرة الثالثة أن تناقض ما ذكرته في الفقرة الأولى، وكان يكفي أن تكون الفقرة الأولى كما يلي:

للقاضي وضع الولد ذكرًا أو أنثى عند الأصلح ... .

م 148

ونصها بعد التعديل:

(( 1- ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه.

2-للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها.

3-ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيمًا في تلك البلدة.

تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين ( 2, 3 ) السابقتين .

(1) قانون الأحوال الشخصية، نجاة حسن: ص 145.

(2) قانون الأحوال الشخصية، نجاة حسن: 145 - 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت