(( 1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكرًا أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي حتى تتزوج البنت أو يبلغ الصبي سن الرشد .
2-وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة مادامت قادرة على ذلك.
3-إذا ثبت أن الولي ولو أبًا ,غير مأمون على الصغير أو الصغيرة , يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة )) .
وهذه المادة مستحدثة وجاءت عوضًا عن مادة سابقة.
-كان سن الحضانة في ( م 146 ) قبل التعديل سبع سنوات للغلام وتسع للبنت, وكانت (م147 ) قبل التعديل تجيز للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير إلى تمام تسع سنين والصغيرة إلى إحدى عشرة.
فالملاحظ أن ( م 146) بعد التعديل أقرت ماكان جائزًا للقاضي في ( م147 ) قبل التعديل فأصبح سن الحضانة سبع وتسع سنوات مع ترك الفقرة الأولى من ( م 147) الأمر قابلًا للزيادة أيضا ,ثم تم رفع سن الحضانة فعدلت ( م 146 ) عام 2003 بالقانون رقم 18 مرة ثانية ,ورفع سن الحضانة للغلام إلى ثلاث عشرة سنة والبنت إلى خمس عشرة سنة!!
*-والملاحظ على المادتين (146-147) معدلتين ما يأتي:
1-إن رفع سن الحضانة بهذا الشكل حرم الأب من تربية أولاده ,وبخاصة البنات, إذ أصبح سن الحضانة ينتهي مع دخول البنت سن الزواج, وكثيرًا ما تلجأ الأمهات إلى تزويج بناتهن مبكرًا لحرمان أبيهن من رعايتهن أو الأشراف على تربيتهن وسلوكهن,مما قد يؤدي إلى إخلال في تربيتهن .
2-كان المشروع لتعديل المادة (146) عام 2003 أن يرفع سن الحضانة سنتين لكلٍ,فصدر القانون مخالفًا له ورفع سن الحضانة أربع سنوات لكلٍ!