الصفحة 44 من 55

وما تقدم هو فيما إذا لم يسلّم واضع اليد المحضون إلى الحاضن، أما إن كان قد سلّمه فعليه بعد أن يرفع الدعوى بالطعن في حضانة الحاضن أن ينتظر إلى أن يصدر حكم مبرم بإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وفي هذا إضرار بالمحضون وبحق الحاضن الصالح للحضانة بتأخير التسليم إليه.

لكن هذه المادة أجحفت في حق حضانة الأب للولد؛ لأنه لا زال يحتاج لإقامة خصومة ليتولى حضانة ولده، وقد تستغرق أشهرًا أو سنوات وقد تمتد حتى يكبر الولد ويستغني عن الحضانة ويصل إلى سن التخيير، فيكون الأب قد حُرم من ابنه !

م 142

ونصها بعد التعديل (( أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها ) ).

كان النص قبل تعديل عام 1975 يحصر أجرة الحضانة بما لا يزيد عن نصف النفقة المقدرة فصارت مطلقة عن هذا الحد.

وجاء في الأسباب الموجبة للتعديل أن تحديد النفقة بما لا يزيد عن نصف مقدار نفقة الصغير لم يعد ملائمًا في كثير من الحالات التي تكون فيها مصلحة للصغير بزيادة أجرة حضانته إذا سمحت ظروف المكلف بها بذلك، فوسع التعديل مقدار النفقة، وهو أمر حسن فيه فائدة للمحضون، فقد تكون المحضون فتاة بحمى منغولية مثلًا، ثم تصل إلى سن البلوغ فتحتاج إلى رعاية ونفقات أكثر لما تترتب عليها من واجبات جديدة للتنظيف وغيره.

م 146 + 147

نص المادة (146 ) بعد التعديل: (( تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة ) ).

جاء في الأسباب الموجبة للتعديل:"استنادًا إلى توصية اللجنة المشتركة برفع سن الحضانة. ونظرًا لتزايد حاجة الصغير إلى حضانة النساء في وقت تطورت فيه الحالات التي لا يستغني فيها الصغير عن تلك الحضانة، لذلك نص المشروع على رفع سن الحضانة وجعلها تسع سنوات للذكر وإحدى عشرة للأنثى".

ونص المادة (147) بعد التعديل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت