الصفحة 42 من 55

-وإذا تصفحنا عددًا من الاجتهادات القضائية والفقهية السابقة على تعديل هذه المادة نلحظ أنها كانت تميل للتشدد أكثر لصالح المحضون ,فكانت تعد غياب الأم عن البيت لأربع أو سبع ساعات للعمل سببًا لنزع حق الحضانة منها إلا إذا كان عملها يسمح بأن تصطحبه معها وأن يكون تحت إشرافها أثناء العمل (1) .

-ولقد قررت محكمة النقض ما يأتي:

"الحضانة ليست حقًا للحاضن فقط وإنما هي حق للمحضون أيضًا كما هو عليه الاجتهاد" (2) .

والحضانة حق للمجتمع ومسائلها من النظام العام (3) .

لذا فإني أدعو المشرع للاهتمام بحق المحضون,لأن الحضانة حق للحاضن وواجب عليه.

-وأخيرًا: نبهت محكمة النقض إلى أن حق الحضانة إذا نزع ممن لم تكن أهلًا له ثم زال سبب نزع الحق منها فإنه يمكن أن يعود هذا الحق إليها.ونص القرار:

"إسقاط الحضانة ليس له صفة الدوام,فمتى زال السبب الموجب له عاد حق الحاضنة بالحضانة إلى الوجود طبقًا للقاعدة الفقهية:إذا زال المانع عاد الممنوع" (4) .

أما الفقرة الثالثة المضافة أيضًا:فقد جاء تعليل إضافتها في الأسباب الموجبة، ونصه:

(1) للاطلاع على عدد من الاجتهادات القضائية بهذا الخصوص يرجى مراجعة:المرشد في قانون الأحوال الشخصية لاستانبولي 1/652-655 ومابعدها,والأحكام القضائية لشمس 2/739-760.واظر:شرح قانون الأحوال الشخصية للصابوني 2/234 ومابعدها.

(2) نقض سوري -الغرفة الشرعية أساس 288 قرار 255 تاريخ 23/5/1984 ) المرشد في قانون الأحوال الشخصية لاستانبولي 1/652.

(3) الغرفة الشرعية-70-قرار 70 تاريخ 4/3/1963 ) الأحكام القضائية لشمس 2/735-736.

(4) قرار 417 القضية 287 بتاريخ 3/5/1986) الأحكام القضائية الشرعية لشمس 2/786, ونص المادة (141 شخصية ) : (( يعود حق الحضانة إذا زال سببه ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت