الصفحة 39 من 55

6]- إن ظاهر نص المادة ( 117 ) يدل على ماإذا كان الطلاق قد وقع فعلًا قبل الحضور إلى المحكمة أو أثناء سير الدعوى ,ولم يتعرض لحالة تقديم الزوج معاملة لإيقاع الطلاق,كما هو مذكور في ( م 88 شخصية معدلة ) التي لم تنص على صلاحية منع القاضي لطالب تسجيل الطلاق من إيقاعه ولو كان متعسفًا فيه,مما يؤكد على أنه حق له,وإنما يسجله القاضي إذا أصرّ عليه الزوج ثم ينظر في الحكم عليه بتعويض مادي.

7]- بيّن مشروع قانون الأحوال الشخصية أنه أوجب التعويض عن الطلاق التعسفي للمرأة الفقيرة,أخذًا من استحباب المتعة للمطلقة ومن أن للحاكم أن يأمر بالمندوب أو المباح إن كان فيه مصلحة شرعية فيصير واجبًا عند فقهاء الحنفية,إلا أن الفقهاء المسلمين قالوا بالمتعة للمطلقة على كل مطلِّق طلق زوجته,غنية كانت أم فقيرة,لسبب أو بدون سبب (1) .

-لهذه الأسباب وغيرها:

اقترح على المشرع مراجعة المادة ( 117 شخصية ) بكاملها,والأجدر أن تندب المحكمة الأزواج لتقديم متعة لكل مطلقة ,وأن تقدم الدولة للمطلقة الفقيرة طلاقًا تعسفيًا معونة مالية ورعاية اجتماعية وتعمل على وعظ الأزواج وتخويفهم من عواقب الظلم عند الله تعالى للتقليل من وقوع الطلاق التعسفي.…

والله تعالى أعلم.

القسم الرابع: ( الحضانة )

المواد المتعلقة بموضوع الحضانة وتناولها التعديل ولها تأثير في الواقع هي:139-142-146-147-148-170.

المادة: ( 139 )

أضاف التعديل عليها الفقرتان ( 2, 3 ) فأصبح نصها بعد التعديل:

(( 1- حق الحضانة للأم فلأمها وإن علت فلأم الأب وإن علت فللأخت الشقيقة فللأخت لأم فللأخت لأب فلبنت الشقيقة فبنت الأخت لأم فبنت الأخت لأب فللخالات فللعمات بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث.

2-لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.

(1) شرح قانون الأحوال الشخصية للصابوني, 2/53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت