2-إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية , واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف.
3-وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذًا من تاريخ إيقاعه.
4-تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين )) .
-هذه المادة محدثة,وفكرتها طيبة وكذلك القصد منها,وهو أن لا يكون بعد صدورها طلاق أمام القاضي قائم على التسرع,وأن يحمل الأزواج على التبصر فيما يقدمون عليه من تحطيم للرابطة العائلية,لاسيما حين يكون هناك أولاد يتضررون من الطلاق (1) . فهذه المادة أعطت القاضي صلاحيات واسعة للإصلاح من الناحية النظرية.
-وهذه المادة تتعلق باجراءات إحدى حالتي الطلاق المعتاد بين الناس, إذ الطلاق يقع بمجرد النطق به, وقد نصت ( م 87 شخصية ) فقالت (( يقع الطلاق باللفظ والكتابة ) ).
إلا أنه لابد من تسجيل للطلاق حتى تترتب عليه آثاره القانونية ,كما سبق تسجيل الزواج من قبل,وهذا التسجيل إما أن يكون بعد وقوع الطلاق وإما أن يكون بطلب من الزوج قبل إيقاعه (2) .
وقد نصِ الاجتهاد القضائي على ما يأتي:
"يشترط لتطبيق الاجراءات المنصوص عنها في المادة 88 أحوال شخصية أن لا يكون الزوج الذي يتمتع بحق الطلاق قد أوقعه فعلًا, وذلك رغبة من واضع القانون في إفساح المجال أمام الزوج للتبصر في النتائج المترتبة على الطلاق,أما إذا أوقعه فيصبح تثبيته واجبًا لأنه من النظام العام ويتعلق به حق لله تعالى" (3) .
(1) قانون الأحوال الشخصية,نجاة قصاب حسن,109, 110,شرح قانون الأحوال الشخصية للصابوني 2/48.
(2) شرح قانون الأحوال الشخصية للصابوني 2/48.
(3) قرار 254 أساس 243 تاريخ 7/5/1978 ) الاجتهادات القضائية لشمس 2/1118.