بل إن محكمة النقض نصت على أبعد من ذلك فقالت:"تعامل الأزواج بالسندات- الذي يمنع من اعتبار القرابة سببًا لمخالفة قواعد الإثبات في قانون البينات- لا يمنع وقف التقادم المنصوص عليه في المادة 379 مدني على السند المحرر بين الزوجين" ((1) ).
فلا داعي إذًا من تخوف المشرع- كما ذكر في الأسباب الموجبة للتعديل- من أي اجتهاد معاكس، إذ ثبت مما تقدم أن التعديل الوارد على ( 60 / ف 2 شخصية ) إنما هو تأكيد لأمر مستقر قانونًا، فلا داعي له. إلا إذا أراد المشرع التأكيد على إلغاء العمل بالمجلة في هذا الشأن ((2) )، وكان يمكنه الإحالة إلى ما ورد في قانون البينات والقانون المدني.
القسم الثالث: ( الطلاق )
المواد المتعلقة بموضوع الطلاق بشكل مباشر وشملها التعديل هي:87- 88- 117.
أما المادة ( 87 ) بعد التعديل فقد دمجت بين المادتين ( 87, 88 ) السابقتين على التعديل,لذلك لاداعي للتوقف عندها ,إذ إنها تغيرت من حيث الشكل فقط وبقيت بحرفيتها.
أما المادة ( 88 ) بعد التعديل فهي مادة جديدة تم اثباتها مكان ( م 88 سابقة ) , ونصها:
(( 1-إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلّها القاضي شهرًا آملًا بالصلح.
(1) نقض مدني سوري 366 أساس 348 تاريخ 28 / 5 / 1968 ) شرح القانون المدني، استانبولي: 4 / 3065 - 3066. وتأكد ب ( نقض سوري 47 أساس 452 تاريخ 28 / 1 / 1979) شرح القانون المدني، استانبولي: 4 / 3078 وما بعدها.
(2) قانون الأحوال الشخصية، نجاة قصاب حسن: ص 92، شرح قانون الأحوال الشخصية، صابوني: 1/293، وتجدر الإشارة إلى أن المجلة قد حددت التقادم للديون بخمس عشرة سنة م ( 1660 مجلة ) ولم تعتبر القرابة الزوجية مانعًا أدبيًا يوقف مرور الزمن ( نقض أساس 450 قرار 448 تاريخ 16/10/1967م ) قانون الأحوال الشخصية، استانبولي: 1/ 291.