الصفحة 30 من 55

)، وذلك لأن المهر يجب للزوجة بمجرد العقد الصحيح، كما جاء في ( م 53 شخصية ) .

وعلى الرغم من أهمية الموضوع الذي تعرضت له ( فقرة 2/60 شخصية معدلة ) إلا أنه لم تكن هناك حاجة لذكره أصلًا، لعدة أمور:

جاء في الأسباب الموجبة لتعديل هذه المادة ما نصه (( وبما أنه يغلب وجود المانع الأدبي الذي يمنع الزوجة من مطالبة زوجها بالمهر- إذا ما وجب دفعه أثناء الحياة الزوجية- ومنعًا للبس ودرءًا لأي اجتهاد معاكس فقد نص المشرع على عدم سريان التقادم بشأنه أثناء قيام الزوجية ) )فالظاهر أنه لم تكن هناك من حاجة لإيراد ( الفقرة 2/60 شخصية ) في التعديل، لأمور:

بما أنه قد ثبت في الأسباب الموجبة تغليب وجود المانع الأدبي بين الزوجين، وقد نصت ( م 57 / أ بينات ) صراحة فقالت (( تعتبر مانعًا أدبيًا القرابة بين الزوجين ) ).

وجاء في القانون المدني ( م 379 / 1 ) ما نصه:

(( لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيًا ) ).

فقانون البينات نص على أن القرابة بين الزوجين مانع أدبي، والقانون المدني نص على عدم سريان التقادم عند وجود مانع أدبي، فلم يكن من داع لإجراء التعديل على ( م 60 شخصية ) وذكر الفقرة الثانية منها.

جـ- درج الرأي القضائي الوارد على ( م 379 مدني ) على وقف التقادم بين الزوجين ((1) ).

(1) شرح القانون المدني السوري، استانبولي: 4 /3060.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت