الصفحة 26 من 55

وكذلك فإن الزوجة قد تهب لزوجها أشياءها الجهازية والتي تكون قيمتها في كثير من الأحيان زائدة على مقدار المهر المسمى في عقد الزواج ولا تشترط لصحة تصرفها الحضور أمام القاضي !!

وقد نصت محكمة النقض - الغرفة الشرعية على ما يأتي:

"إن الزوجة التي تقدم لزوجها أشياءها الجهازية وحليها ليقوم ببيعها أو التصرف بها برضاها وموافقتها إنما تكون قد مارست عملًا مدنيًا صرفًا" ((1) ).

10-ولا يخفى كذلك من المقارنة بين نص المادة قبل التعديل وبعده ضعف البنية التركيبية اللغوية للمادة الجديدة، ولعل ذلك مما ساهم في إيجاد الثغرات القانونية التي تقدم بيانها واختلاف الآراء الفقهية القضائية حول تفسيرهم للنص الجديد.

لذلك أرى أن يراجع المشرع صياغة هذا التعديل ليكون أقرب لتحقيق الغاية المرجوة التي سعى من أجلها.

والله تعالى أعلم.

م 60

نص المادة المعدل:

(( 1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلًا خاصًا بقبضه.

2 -لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة )) ((2) ).

-التعليق على الفقرة الأولى من ( م 60 ) :

1 -المهر حق للزوجة فإذا كانت كاملة الأهلية وقبضت مهرها بنفسها أو بواسطة وكيلها برئت ذمة الزوج من المهر ولا يحق لأحد أن يطالبه به.

(1) نقض سوري - غ ش - أساس 321 قرار272/ تاريخ 21 / 7 / 1984.

(2) كانت قبل التعديل ( ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبًا أو جدًا عصبيًا ما لم تنه عن الدفع إليه ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت