الصفحة 21 من 55

ويمكن حينها أن يقال حول الإضرار بتأخير استحقاق المؤخر لمن توفي عنها زوجها ما قد قيل عن المطلقة طلاقًا بائنًا.

وختامًا: اقترح على المشرّع الأخذ بأحد أمرين للخروج من الاضطرابات المذكورة في المسائل المتقدمة والمساهمة في خدمة المجتمع:

حذف الشطر الثاني من الفقرة الخامسة من المادة ( 54 شخصية ) ، وإلا فليكن نصه:

( ولا يعتبر المهر... بانقضاء العدة في الطلاق الرجعي، أو بمجرد وقوع الطلاق البائن أو بمجرد حدوث الوفاة ) .

تعديل ( م / 56 شخصية ) ليكون نصها: ( التأجيل في المهر ينصرف إلى حين وقوع الطلاق البائن أو حدوث الوفاة أو انتهاء عدة الطلاق الرجعي ما لم ينص في العقد على أجل آخر) .

والله تعالى أعلم.

م 57

ونصها بعد التعديل:

(( لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ويلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر ) ) ((1) ).

وقد جاء هذا التعديل ليحد من أثر ضروب الإكراه الأدبي وغيره التي قد يتعرض لها أحد الزوجين أثناء الحياة الزوجية مما يدفعه لزيادة أو إنقاص المهر أو الإبراء منه، لذلك اشترط أن يكون التعبير عن إرادة أحد الزوجين في أي من هذه الأمور أمام القاضي لدرء شبهة الإكراه، وهذا ما ذُُكر في الأسباب الموجبة لتعديل القانون عام 1975م، ولا ينكر أن هذا التعديل حقق بعضًا مما وضع من أجله ((2) ).

-إلا أن الملاحظات الواردة عليه:

(1) ونص المادة قبل التعديل: ( للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلتحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر ) .

(2) قانون الأحوال الشخصية، نجاة قصاب حسن: ص 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت