و كذلك /المادة 148/ التي نصّت على أنه في حالة فسخ الحكم المستأنَف كلّه أو بعضه كما ورد في /المادة 146/ و كانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها، و تُتمّ الإجراءات، و من ثم تحكم في أساس القضية، أو تعدّل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية إلى المحكمة المذكورة...
مما سبق يظهر لنا أنّ أنواع قرارات محكمة الاستئناف هي:
التأييد، و هو ما يسمى التصديق.
الفسخ.
الردّ شكلًا.
الردّ موضوعًا.
التعديل.
الفسخ من جهة و التصديق من أخرى.
الفصل من قبل المحكمة و إنهاء الدعوى.
المطلب الرابع: آثار قرارات محكمة الاستئناف الشرعية.
في حال حكمت محكمة الاستئناف الشرعية بتصديق الحكم، أو ردّ الاستئناف شكلًا أو موضوعًا، أو فصلت في موضوع الدعوى، أو عدّلت حكم المحكمة الابتدائية، تكون القضية قد انتهت نهائيًا، و صار الحكم فيها قطعيًّا.
أمّا إذا كان الحكم مفسوخًا فإن الدعوى تعود إلى المحكمة الابتدائية لتباشر النظر فيها مرة أخرى، وعندها يبلغ الخصوم بقرار محكمة الاستئناف، خلال أسبوع من عودة الدعوى، و تعطى صورة عن إعلام الحكم المستأنف مظهّرًا بصورة عن القرار الاستئنافي عند طلبه (1) .
و أمّا إذا كان القرار بالفسخ فعلى المحكمة أن تستدعي الطرفين خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة القضية، و عند السير فيها يتبع القاضي ما جاء بقرار الاستئناف، و يتمّ إجراءات المحاكمة.
و في حالة إصرار القاضي الابتدائي على قراره و استئناف الحكم ثانية تدقق محكمة الاستئناف فيه، و تصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو فسخه و في الحالة الأخيرة لمحكمة الاستئناف رؤية القضية مرافعة أو إعادتها للمحكمة ليراها قاض آخر انتدابًا (2) .
(1) المادة (151) من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
(2) انظر المادة (149) من قانون أصول المحاكمات الشرعية.