إلا أنّ قانون أصول المحاكمات الشرعية في /المادة 152/ منه استثنى في من وقف التنفيذ الحكم بنفقة، أو الحكم معجّل التنفيذ.
بعد أن تستلم المحكمة الابتدائية لائحة الاستئناف من المستأنف حسب ما ذكرت آنفًا يُمهل المستأنف عليه مدّة عشرة أيام من تاريخ تبليغه ليقدّم لائحة جوابية على الاستئناف المقدّم ضده، إن رغب، وبعد ذلك تُرفع الدعوى إلى محكمة الاستئناف الشرعية بغض النظر عن إجابته أو عدمها (1) .
المطلب الثاني: إجراءات تدقيق الدعوى (2) .
أولًا: بعد وصول ملف الدعوى إلى ديوان محكمة الاستئناف، يقوم كتّابها بتسجيلها في سجل أساس المحكمة، مثبتين فيه اسم القاضي الذي أصدر الحكم، و المحكمة الابتدائية،و أسماء أطراف الدعوى، و موضوعها، و رقم الحكم الصادر عن المحكمة، و تاريخه، و تُعطى رقمًا متسلسلًا يسمّى رقم الأساس الاستئنافي.
ثانيًا: يسلّم ملف الدعوى إلى رئيس الهيئة ليقوم بقراءاتها - محاضر الجلسات، و ملحقاتها- بشكل منفرد، و تسجيل ملاحظاته حول هذه الدعوى، و تبقى هذه الملاحظات سريّة، ثم تعطى للعضو الذي يليه في الدرجة، ثم الذي يليه، و كلٌ منهم يدوّن ملاحظاته على النحو السابق، لتعاد مرة أخرى لرئيس الهيئة.
(1) المادة (141/2) من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
(2) هذه المعلومات مستقاة من مقابلة شخصية مع رئيس ديوان محكمة استئناف إربد الشرعية، في مكتبه في المحكمة يوم الاثنين 26/12/2005م، من الساعة العاشرة و حتى الثانية عشرة ظهرًا.