فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 35

أن يدفع الرسم المقرر، و يعتبر تاريخ دفع الرسم هو تاريخ الاستئناف (1) ، وقد نصّت /المادة 17/ من نظام رسوم المحاكم الشرعية على أنّ رسم استئناف الدعوى هو نفس رسم رفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية (2) و معلوم أنّ رسم الدعوى لدى المحاكم الابتدائية يختلف باختلاف موضوعها.

لا يجوز للمستأنف أن يضمّن لائحته أمورًا واقعية لم تكن مدار بحث في القضية المستأنفة. فلا يقبل مثلًا من المستأنف ذكر سبب أو دفع جديد لم يكن قد ورد ذكره وادعى به أمام المحكمة الابتدائية (3) .

وهذا الشرط الأخير هو مما نصت عليه /المادة 145/ من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، حيث يقول د. الناهي معلقًا:"وظاهر أن المقصود بحصر النظر في الأسباب المبينة في لائحة الاستئناف ... وعدم جواز تقدم المستأنِف بأسباب أخرى هو الحرص على تنظيم سير المرافعة والحيلولة دون تفرعها وتشعبها دون جدوى، ومع ذلك فإن القانون لم يوصد الباب أمام الأسباب المعقولة التي تتصل بحسن الفصل في الاستئناف، فقد جعل للمحكمة سلطة تقدير قبول الأسباب المعقولة وإباحة إيرادها أثناء المرافعة..." (4) .

رابعًا: آثار تقديم طلب الاستئناف (5) .

بعد أن يتقدّم المستأنف بهذا الطلب يترتب عليه أثران:

تأخير تنفيذ الحكم المستأنف الذي أصدرته المحكمة الابتدائية، وهذا ما يسمى بالأثر الموقف.

نقل النظر في الخصومة إلى محكمة الاستئناف، وهذا هو الأثر المسمى بالمعلن، أو أيلولة النظر في الخصومة إلى محكمة الاستئناف.

(1) انظر القرار رقم 30411، راجع عمرو، مرجع سابق ، ص 43

(2) الظاهر، مرجع سابق ، ص 117

(3) انظر القرارين 12192 و13709 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية. نقلًا عن عبابنه، مرجع سابق، ص218.

(4) الناهي، مرجع سابق، ص167.

(5) الناهي، مرجع سابق ، ص 171، وقارن مع أبي البصل، مرجع سابق ، ص 221

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت