فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 35

إذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قدّم استدعاء يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبدأ من يوم تقديم الاستدعاء و تنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعيّنة للاستئناف.

ثانيًا: مكان تقديم الاستئناف.

نصّت على هذا /المادة 140/ من قانون أصول المحاكمات الشرعية بقولها:

للمستأنف أن يقدّم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة، أو بواسطة أية محكمة أخرى، و بعد استيفاء الرسم في الحالتين ترسل الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتسجيل الاستئناف و تبليغ اللائحة إلى المستأنف عليه، و عند إتمام المعاملة بمقتضاه ترفع القضية و الأوراق المتعلّقة بها إلى محكمة الاستئناف الشرعية.

و توضيح ذلك: لو أن محكمة عمان الشرعية الابتدائية أصدرت حكمًا في دعوى ما، جاز لأحد أطراف هذه الدعوى أن يقدّم استئنافه في نفس المحكمة، أو في أية محكمة شرعية أخرى، يدفع فيها رسم الاستئناف، ثم تقوم المحكمة التي استقبلت معاملة الاستئناف بإرسال هذه المعاملة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، لتقوم الأخيرة بضمّ هذا الطلب إلى ملف الدعوى، و لتقوم بتبليغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف، ثمّ ترفع الدعوى و كامل مستنداتها إلى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة.

ثالثًا: شروط تقديم طلب الاستئناف (1) :

تقديم لائحة على نسختين معنونة باسم محكمة الاستئناف الشرعية المختصة تشمل على اسم المستأنف، و اسم المستأنف عليه و توقيعه، وأسباب الاستئناف.

أن تقدم هذه اللائحة في المدة المنصوص عليها قانونًا و التي ذكرتها آنفًا.

(1) أبو البصل، مرجع سابق ، ص 220، و الناهي، مرجع سابق ، ص 166، و عبابنه، مرجع سابق ، والمادتان 141 و145 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت