فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 35

بيّنت هذه المادة أنّ ثمة أنواعًا من القرارات التي تصدرها المحكمة الابتدائية أثناء السير في الدعوى و قبل فصلها أو إصدار الحكم فيها، والتي يجوز لأحد المتخاصمين أن يستأنفها بشكل مستقل قبل أن يتمّ الفصل في الدعوى (1) ، وهذه القرارات هي: الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن.

و قد سبق لي أن بينت في بداية هذا المطلب (2) ما يقصد بالوظيفة حيث بينت أنها مما يتعلق بنوع الدعوى التي يجوز للمحكمة النظر فيها، أما الصلاحية أو اختصاص الصلاحية فيتعلق بشخصية الخصوم، من حيث المحلّ الذي يقيمون فيه، لأنّ المحكمة لها حقّ الحكم ضمن منطقتها القضائية فقط، و ليس لها حقّ القضاء على أشخاص خارجين عن دائرتها، لوقوعهم ضمن صلاحية محكمة أخرى (3) .

أما مرور الزمن فهو أحد الدفوع التي يمكن أن يتمسك به المدعى عليه لمنع السير في الدعوى المقامة ضده، حيث يعتبر القانون (4) أن مرور مدة زمنية معينة على بعض الحقوق يمنع من سماعها أمام المحكمة.

و يظهر أثر هذه المادة فيما لو قام أحد الخصوم قبل الإجابة على موضوع الدعوى بدفعها دفعًا شكليًا بحجة أنّ الدعوى ليست من صلاحية المحكمة أو وظيفتها، أو دفع بمرور الزمن على موضوع الدعوى، ثمّ فصلت المحكمة في هذا الموضوع، فإنه يجوز لأحد المتداعيين أن يستأنف هذا القرار، قبل أن تكمل المحكمة الابتدائية السير في الدعوى.

(1) أبو البصل، مرجع سابق ، ص 217

(2) انظر ص من هذا البحث.

(3) الخوري، مرجع سابق ، ص 183، و عبابنه، مرجع سابق ص 2 .

(4) انظر هذا في القانون المدني الأردني في الفصل السادس: انقضاء الحق، الفرع الثالث: مرور الزمن المسقط للدعوى، المواد من 449-464.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت