ردّ الدعوى لعدم ثبوت الزوجيّة (1) .
نفقة القاصرين في أموالهم (2) .
ثبوت دعوى الرجعة أو ردّها (3) .
الحكم الضارّ بالوقف و المؤثّر فيه (4) .
الحكم بالتفريق بشتى أنواعه (5) .
الحكم على تركة من لا وارث له (6) .
و يتبيّن من خلال استعراض هذه الأحكام مدى أهمّيتها، إمّا لتعلّق حقّ الله سبحانه و تعالى بها، أو لخطورة نفاذها و آثارها على الأسرة و المجتمع، و بالتالي يكون في نظرها مرة أخرى من قبل محكمة الاستئناف تدقيقًا مراجعة لهذه الأحكام، و فحص موجباتها، ومدى موافقتها للأصول، حتى تكون بعد القطع بها صحيحة، بعيدة إلى درجة كافية عن الخطأ و التسرّع الذي لا يمكن تداركه بعد صيرورة الحكم قطعيًّا.
و هذا النوع من الاستئناف مما اختص به قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، وإلى هذا يشير د. الناهي بقوله:"وما ذكرناه من أحوال الاستئناف هو الاستئناف الاختياري الذي يمارس بناءً على الرخصة المقررة في الاستئناف، وهي فرع الرخصة في التقاضي والارتفاع للمحاكم، وإلى جانب ذلك ثمة أحوال ينبغي أن تستأنف الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الشرعية استئنافًا حتميًا لتعلق موضوعها بحق من حقوق المصلحة العامة الموسومة في الفقه الإسلامي بحق الله تعالى..." (7) .
ثانيًا: القرارات القابلة للاستئناف.
جاء في /م137/ من قانون أصول المحاكمات الشرعية: يجوز استئناف الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى، و قرارات الوظيفة و الصلاحية و مرور الزمن.
(1) قرار رقم 11790 و 12327
(2) قرار رقم 15613 و 18489
(3) قرار رقم 35150 و 40975 و 7851 و 13972
(4) قرار رقم 13748
(5) قرار رقم 14100
(6) قرار رقم 9417 و 10067
(7) الناهي، مرجع سابق، ص165.