فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 35

تبيّن المادة الأولى وشطر المادة الثانية أنّ ثمّة أحكامًا صادرة عن المحاكم الابتدائية يوقف نفاذها على تصديق محكمة الاستئناف لها، و ذلك لتعلّق حقّ الله سبحانه وتعالى بموضوع هذه الدعاوى أو لخطورته، مما يعني أن الأحكام التي تصدر فيه هذه المواضيع تستأنف بقوة القانون، و لو لم يستأنفها أحد من أطراف الدعوى.

غير أن خضوع هذه الأحكام للاستئناف بحكم القانون لا يعني حرمان أطراف الدعوى من التقدم بطلب الاستئناف، وهذا ما أشار إليه ذيل المادة 138، فإبقاء هذا الحق لهم يترتب عليه أثر هام، فعند رفع الدعوى من قِبل الخصوم فإن المحكمة تنظر في كافة الحقوق المترتبة عليها سواء منها ما كان حقًا لله تعالى أو حقًا للعباد، أما إذا رفعت الدعوى بموجب حكم القانون فقط فإن محكمة الاستئناف تنظر في الجزء المتعلّق بحقّ الله سبحانه وتعالى، لأنّ الخصوم لم يطلبوا شيئًا لحق أنفسهم، أمّا حقّ الله سبحانه و تعالى فلا يملك أحدٌ التنازل عنه (1) .

هذا وقد جاءت قرارات محكمة الاستئناف الشرعية مفصّلة ومضيفة على ما جاء في المادة 138 مما يجب أن يرفع إليها لتدقيقه وجوبًا (2) , فذكرت جملة من الأحكام منها:

الأحكام الصادرة على القاصرين لغير مصلحتهم (3) .

الحكم بوفاة مفقود، إذا كانت له زوجة، أو ورثة قاصرين (4) .

دعوى عدم المعارضة في الزواج (5) .

الحجر للعته و الجنون (6) .

الحكم بنسب الصغير (7) .

الحكم بقطع النسب (8) .

إثبات عقد الزواج (9) .

(1) أبو البصل، مرجع سابق ، ص 218

(2) انظر هذه القرارات الصادرة عن محكمة استئناف عمان الشرعية في كتب: عمرو، عبد الفتاح، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية، ص 24-45،و عبابنه، مرجع سابق، ص 210-212

(3) قرار رقم 20085

(4) قرار رقم 16862 و 8057 و 12228 و 19876 و 37396 و 30946 و 200151 و 22509

(5) قرار 5679

(6) قرار رقم 20853

(7) قرار رقم 14242

(8) قرار رقم 26201 و 14242

(9) قرار رقم 34912

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت