فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 28

لم يأخذ التشريع اللبناني بتحريم الرضاع من المصاهرة ، واكتفى بتحريم الرضاع من النسب ، كما لو يأخذ بتحريم الزنا للمصاهرة .

المادة ( 28 ) من حقوق العائلة اللبناني تنص على أنه إذا تزوج رجل امرأة وشرطت عليه ألا يتزوج عليها ، وإن تزوج فهي أو المرأة الثانية طالق ، فالعقد صحيح والشرط معتبر .

عدم إيقاع طلاق السكران والمكره (1) .

فمن استعراض قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلاد العربية التي سبق ذكرها ، يبدو واضحًا معنى الاختصاص المذهبي في القضاء ، فما من دولة إلا واعتبرت أحد المذاهب الأربعة مرجعًا لقضائها ، فهو المعوّل عليه ، وإن كان ثمة خروج عنه فهو خروج يسير له مسوغاته ، إما لرجحانه ، وإما لمواكبته ظروف البلد ، وإما تقتضيه المصلحة العامة ، فلا يوجد بلد عربي - حسب علمنا - يعتمد تشريعًا مزيجًا من أقوال المذاهب ، وكل ذلك يؤكد أهمية الاختصاص المذهبي في البلاد الإسلامية . فالحنفي في سوريا والعراق ولبنان ، والمالكي في تونس والكويت ، والشافعي في الصومال ، والحنبلي في المملكة العربية السعودية ، وهكذا في سائر البلاد العربية والإسلامية .

الخاتمة

فبعد انتهائنا من هذا البحث ( الاختصاص المذهبي في القضاء الشرعي ) يحسن بنا التذكير بأبرز النقاط التي مرت معنا ، وهي:

أن الاختصاص القضائي نشأ بعد توسع الدولة الإسلامية ، وظهور المذاهب الفقهية ، وتعدد القضاة في البلد الواحد .

أن الاختصاص القضائي أنواع ، أبرزها: الاختصاص المكاني ، والاختصاص الزماني ، والاختصاص بالأشخاص ، والاختصاص الموضوعي ، والاختصاص القيمي ، والاختصاص المذهبي .

أن الاختصاص المذهبي نشأ منذ العصر العباسي ، ولا يزال إلى وقتنا الحالي ، فلم يكن ثمة قضاء في التاريخ الإسلامي إلا وهو قائم على أساس مذهبي .

(1) ر: التشريع والقضاء في الإسلام ص ( 167 - 169 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت