الصفحة 39 من 46

يقصد بهذا المبدأ أن قانون العقوبات يطبق على كل جريمة ترتكب في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة ، سواء كان الجاني وطنيًا أم أجنبيًا، وسواء أكان المجني عليه فيها وطنيًا أم أجنبيًا وفي ذلك قضت (المادة /16) من قانون العقوبات بأنه:"تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة، ويشمل إقليم الدولة أراضيها ، وكل مكان يخضع لسيادتها، بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها."

وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها"."

ويدخل في هذا المبدأ ما لو وقعت بعض الجريمة أو كلها داخل الدولة، وكان الفاعل خارج الدولة، كمن يطلق رصاصة في شارع قريب من (البريمي) عمان فيصيب شخصًا منها، فإنه يرتكب جريمةً ما دام أن النشاط قد حدث على أرض إقليم الدولة... وعلى ذلك نصت (المادة/19) من قانون العقوبات بقولها:"يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلًا خرج الدولة يجعله فاعلًا أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة".

2_ الجرائم الواقعة خارج الإقليم ويعاقب عليها القانون:

المبدأ الثاني في قانون العقوبات أنه كل جريمة تعود آثارها على الدولة يعاقب عليها القانون ولو كان الفاعل خارج الدولة، أو كانت الجريمة خارج الدولة.

نصت (المادة /20) من قانون العقوبات أيضًا على أن كل من ارتكب فعلًا خارج الدولة يجعله فاعلًا أو شريكًا في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي.... وجرائم تزوير العملة...

ثم قال في المادة التالية:"يسري هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلًا أو شريكًا جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو في النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت