3_ سريان أحكام القانون على السفن والطائرات الإماراتية:
لا ينحصر الاختصاص المحلي بأرض دولة الإمارات العربية المتحدة، بل يسري إلى بعض الوسائط الإماراتية وإن كانت خارج حدود دولة الإمارات، وعلى ذلك نصت (المادة /17) من قانون العقوبات بأنه:"تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت."
وينطبق الحكم المتقدم على السفن الحكومية غير الحربية التي تملكها الدولة أو تديرها لأغراض حكومية غير تجارية" (1) ."
4_ اسثناء الجرائم التي تقع على ظهر السفن الأجنبية في الموانئ:
استثنى القانون الجرائم التي تقع على ظهر السفن الأجنبية في إحدى الموانئ في الدولة أو في بحرها الإقليمي، أو الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة، فهذه الجرائم لا تخضع لأحكام القانون في الدولة، إلا في حالات أربع:
الأولى: أن تمتدآثار الجريمة إلى الدولة.
الثانية: إذا عكرت الجريمة السلم في الدولة، أو أخلت في الآداب العامة، أو أخلت بحسن النظام في الموانئ أو البحر الإقليمي.
الثالثة: أن يطلب ربان السفينة أو قنصل الدولة المعونة من السلطات المحلية.
الرابعة: أن يكون الجاني أو المجني عليه من رعايا الدولة.
الخاتمة
وفيها أهم النتائج والتوصيات:
أوصي نفسي وإخواني المسلمين بتقوى الله تعالى، والإخلاص في العمل.
متابعة البحوث في التخصيص القضائي المكاني والزماني والنوعي، حتى ترتسم حدود القضاء على أفضل وجه.
العمل على إيجاد شبكة إلكترونية بين محاكم الدولة، لتسهيل الأمور القضائية، ومنع تلاعب المدعين.
إعطاء القضاة الأجانب إقامة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى ينطلق قراره من منطلق شجاع وواثق وشجاع.
تم البحث ولله الحمد والشكر
(1) يراجع شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (القسم العام) ... للدكتور حسن محمد ربيع 1/106 فما بعدها.