يتعين اختصاص سائر المحاكم الاتحادية بالمكان الذي الذي وقعت فيه الجريمة (المادة /142 إجراءات جزائية) وذلك ليسهل على المحكمة الكشف عن مكان الجريمة؛ وللتعاون مع الشرطة والضابطة والنيابة التي قامت بأعمالها المتعلقة بالجريمة، سواء كان الفاعل مواطنًا أو أجنبيًا.
2_ حالة الشروع في الجريمة:
في حالة الشروع في الجريمة تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ فتختص المحكمة التي وقع الفعل في دائرتها، وكذلك في الجرائم المستمرة فيثبت الاختصاص لمحكمة كل مكان تقوم فيه حالة الاستمرار، وكذا في جرائم الاعتياد المتكررة، والجرائم المتتابعة، فيثبت الاختصاص لكل محكمة وقع في دائرها أحد الأفعال الداخلة فيها. (المادة 143 إجراءات جزائية) .
3_ وقوع الجريمة خارج الدولة:
إذاوقعت جريمة خارج الدولة، وكانت مما يسري عليه أحكام القانون الوطني، كالجرائم التي يقترفها المواطن خارج الدولة، فترفع الدعوى على مرتكبها أمام المحاكم الجزائية في أبو ظبي (المادة 144 إجراءات جزائية) .
4_ تنازع الجريمة إلى جهتين من جهات الحكم:
إذا قُدم متهم أو أكثر أو قدم متهم في عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض، إلى جهتين من جهات الحكم، وكانت كل منهما مختصة، فتجمع الدعوى أمام المحكمة التي قدمت إليها الدعوى أولًا، وتصبح هي المختصة حصرًا، وتحال جميع الأعمال إليها (المادة 145 إجراءات جزائية) .
5_ متى تقضي المحكمة بعدم الاختصاص؟
إذا رفعت دعوى أمام محكمة جزائية، ثم تبين لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها، فإنها تقضي مباشرة بعدم اختصاصها ولو بدون طلب (المادة 146 إجراءات جزائية) .
المطلب الرابع: الاختصاص المكاني في قانون العقوبات:
يحكم تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان عدة قواعد؛ تتمثل في مبدأ الإقليمية والاستثناءات التي ترد عليه، وقد وردت تلك القواعد في المادة 16 وما يليها من قانون العقوبات الاتحادي.