الصفحة 36 من 46

ب_ الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما.

ج_ المهر، والجهاز والهدايا، ومافي حكمها.

د_ التطليق ، والخلع ، والإبراء ، والفسخ ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها"."

المطلب الثالث: الاختصاص المكاني في قانون الإجراءات الجزائية:

إن الأصل في تحديد الاختصاص المكاني او المحلي في أغلب التشريعات الإجرائية هو بمكان وقوع الجريمة، فإن لم يكن المكان معلومًا كان الاختصاص بالمكان الذي يقيم فيه المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه، فتعتبر كل محكمة مختصة مكانيًا بنظر الدعوى إذا وقع في دائرتها أحد هذه الأماكن الثلاثة (1) ، علمًا بأنه في سنة 1996م صدر القانون الاتحادي رقم (3) والذي ينص على الآتي:

مادة (1) : تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى ما لديها من الاختصاصات الأخرى بنظر الجرائم الحدود والقصاص والديات والمخدرات والجرائم التي يرتكبها الأحداث، والجرائم التي تتصل بها أو تكون مقدمة لها.

مادة (2) : تطبق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمواد المذكورة في المواد السابقة.

وقد عرض قانون الإجراءات الجزائية الاختصاص المحلي لمحاكم الجنح والجنايات كما يلي (2) :

1_ اختصاص المحاكم الاتحادية بالجريمة:

(1) شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور أحمد أبو خطوة 2/24.

(2) أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور محمد الزحيلي ص65، 66، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي للدكتور مدحت رمضان ص 221، أصول قوانين المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة (دراسة تأصيلية لقوانين المرافعات... للدكتور محمد نور عبد الهادي شحاته ص1/335 فما بعدها، يراجع شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور أحمد أبو خطوة 2/25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت