الصفحة 35 من 46

إن الاختصاص المكاني بمسائل الولاية (1) يختلف اختصاصها بحسب نوع الولاية، وقد حددها قانون الأحوال الشخصية على النحو التالي:

"أ. في مسائل الولاية: بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أومحل إقامة للمتوفى أو القاصر."

ب. في مسائل الحجر: بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه.

ج. في مسائل الغيبة: بآخر موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل للغائب.

د. إذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات (أ، ب، ج) موطن أو محل إقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته، أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.

هـ. على المحكمة التي أصدرت حكمًا بالحجر، أو أمرت بسلب الولاية، أو وقفها، أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها أو محل إقامة القاصر لتعيين من يشرف عليه وليًا كان أو وصيًا إذا تغير موطن أو محل إقامة القاصر أو المحجور عليه"."

8_ دعاوى النفقة والحضانة والمهر المتعلقة بالزوجة والأقارب:

خير قانون الأحوال الشخصية طالب النفقة وغير النفقة مما يتعلق بالزوجة والأقارب في رفع الدعوى بين عدة جهات، فقال في (المادة /9 ف2) :"تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي، أو محل المدعى عليه ، أو مسكن الزوجية ، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية:"

أ_ النفقات، والأجور، وما في حكمها.

(1) الولاية لغة: النصرة , وشرعا: تنفيذ القول على الغير . وقد يكون مصدرها الشرع كولاية الأب والجد , وقد يكون مصدرها تفويض الغير كالوصاية ونظارة الوقف . والولايات متعددة كالولاية في المال , وفي النكاح , وفي الحضانة , وتختلف من تثبت له الولاية من نوع إلى نوع , فقد تكون للرجال فقط . وقد تكون للرجال والنساء... الموسوعة الفقهية 17/300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت